Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 29/01/1970

علاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات البريدية المنقولة بالطائرة

قرار رقم 14 تاريخ 29/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 12/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
29/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 13, 12/02/1970, ص. 146-149
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 29/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق علاوات الاجور الجوية التالية على مواد المراسلات البريدية والطرود البريدية المنقولة بالطريق الجوي: آ- علاوات اجور نقل مواد المراسالات البريدية. التحارير والبطاقات المواد الاخرى عن كل 10 غرامات عن كل 50 غرام ق.ل. ق.ل.

- المجموعة الاولى: الاردن- الجمهورية 5 5 العربية المتحدة- سوريا

- المجموعة الثانية: المملكة العربية السعودية- ابو ظبي- عمان- دبي- فجيرة- رأس الخيمة- الشارقة- ام سعيد- البحرين- الدوحة- قطر- مسقط- الكويت - العراق- السودان- اليمن- عدن- ليبيا- الجزائر- تونس - المغرب 10 10

- المجموعة الثالثة: دول اوروبا: (البانيا- اندوره- النمسا- بلجيكا- بلغاريا- تشيكوسلوفاكيا- الدانمارك- فرنسا- المانيا- جبل طارق- اليونان- هنغاريا- ايسلندا- ارلندا- ايطاليا- ليشتاين- لوكسمبورغ- مالطا- موناكو- هولاندا- النروج- بولونيا- برتغال- رومانيا- سان مارينو- اسبانيا- تركيا- السويد- سويسرا- بريطانيا العظمى- الفاتيكان- يوغوسلافيا- روسيا) وايران, افغانستان, الصومال, الحبشة, وقبرص . 15 15

' التحارير والبطاقات المواد الاخرى عن كل 10 غرامات عن كل 50 غرام ق.ل. ق.ل.

- المجموعة الرابعة: برمانيا- الهند- باكستان- سيلان- بوتان- نيبال- افريقيا الوسطى- انغولا- الكونغو- تانزانيا- كينيا- اوغندا- غابون- الكامرون- روندا- افريقيا الغربية- موريتانيا- جزر الكاناري- كاب فردي- السنغال- غينيا البرتغالية- غينيا- سياراليون- ليتاريا- شاطىء العاج- غانا- نيجاريا- نيجر- مالي- تشاد- توغو- 35 35

- المجموعة الخامسة: افريقيا الجنوبية- مدغسكر- موزامبيك- روديسيا- ملوي- زمبي- بيشيانلاند- بورما- كامبودج- لاوس - تايلاند- فياتنام- هونغ كونغ- اميركا الشمالية: الولايات المتحدة- كندا- غرينلند- سان بيارو- ميكالون- اميركا الوسطى- بربادوس - برمودا- هنديراس - كوستاريكا- كوبا- الدومينيكان- دومينيكا- السلفادور- غرانادا- غوادلوب - كواتومالا- هيتي- جامييك- مارتينيك- المكسيك- جزر الانتيل- نيكاراغوا- باما- بورتوريكو- سان كينس - سان فانسان- ترينيداد. 50 50

'' التحارير والبطاقات المواد الاخرى - عن كل 10 غرامات عن كل 50 غرام ق.ل. ق.ل.

- المجموعة السادسة: اميركا الجنوبية: الارجنتين- بوليفيا- برازيل- غويانا- الشيلي- كولومبيا- الاكوادور- باراغواي- البارو- سورينام- الارغواي- فنزويلا- اوستراليا- جزر الباسيفيك- اندونيسيا- ماليزيا- اليابان- الصين- فورموزا- يولينازيا- كوريا- 65 65

ب - علاوات الاجور الجوية لنقل الطرود البريدية: فرنك ذهب عن كل 500 غرام ــــــــــــــــــــــــــ - المجموعة الاولى: الاردن- الجمهورية العربية المتحدة- سوريا 0،60

- المجموعة الثانية: المملكة العربية السعودية- البحرين- الدوحة- دبي- الكويت - السودان- عدن- تركيا- الجزائر- تونس - المغرب - ليبيا. 1،70

- المجموعة الثالثة: دول اوروبا: المانيا- النمسا- بلجيكا- الدانمارك- اسبانيا- البانيا- فرنسا- بريطانيا العظمى- ايطاليا- هولندا- اسوج- سويسرا- تشيكوسلوفاكيا- الاتحاد السوفياتي- يوغوسلافيا- اليونان- وايان- افغانستان- الحبشة وقبرص . 2،00

'

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول اذار 1970 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 1970 وزير البريد والبرق والهاتف فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970