المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلة ضمن البنود الجمركية التالية: 61/1 , 61/2 , 61/3 , 61/4 .
قرار رقم 12 31/01/1970
قرار رقم 12 تاريخ 31/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلة ضمن البنود الجمركية التالية: 61/1 , 61/2 , 61/3 , 61/4 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه
نصوص ذات صلة