Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 31/01/1970

اخضاع استيراد بعض اصناف الملبوسات للاجازة المسبقة

قرار رقم 12 تاريخ 31/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
31/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/02/1970, ص. 186
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 31/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلة ضمن البنود الجمركية التالية: 61/1 , 61/2 , 61/3 , 61/4 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970