المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
قرار رقم 35 تاريخ 11/02/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 11/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 11/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/168400/article/1/