المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
قرار رقم 35 11/02/1975
قرار رقم 35 تاريخ 11/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في جميع املاك بلدة عين درافيل- قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان المبينة حدودها كما يلي: شرقا- املاك بلدة عبيه غربا- املاك بلدة الناعمة شمالا- املاك بلدة عرمون جنوبا- املاك بلدة بعورته
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي
نصوص ذات صلة