Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 91 31/12/1998

تعديل رقم 90 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 91 تاريخ 31/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/03/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
31/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/03/1999, ص. 769
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 124 تاريخ 09/07/2001 (the text)
قرار رقم 107 تاريخ 19/10/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 31/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة بتاريخ 5 آذار 1953,

بناء على المرسوم رقم 12942, تاريخ 31 آب 1998

بناء على قرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخفض الرسوم الجمركية عن المنتجات الصناعية السورية المنشأ وفقا لقرار وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة رقم 1097/1 تاريخ 31/12/1998 المرفق طيا, وضمن الشروط المحددة فيه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1999

بيروت في 31 كانون الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو خليل ابو منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998