Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 206 31/12/1998

حل وتصفية جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا م.م.

قرار رقم 206 تاريخ 31/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
31/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/1999, ص. 21
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 31/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على طلب اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح دائرة في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2 ت تاريخ 10/01/1996 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 721/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998