المادة 2
المادة الثانية: يشترط ان يكون للجمعية او الاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 14/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثانية: يشترط ان يكون للجمعية او الاتحاد مقر رئيسي يصلح لاجتماع الاعضاء ولممارسة الاعمال الادارية.
المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/168413/article/2/