المادة 3
المادة الثالثة: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجارا او اتفاقية, منظمة حسب الاصول .
قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 14/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر الرئيسي ثابتا بموجب سند ملكية او سند ايجارا او اتفاقية, منظمة حسب الاصول .
المادة 3 من قرار رقم 43 تاريخ 15/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/168413/article/3/