Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 53 تاريخ 17/03/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 17/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تحويل الشكاوي المتعلقة بمخالفات انظمة المناجم والمقالع الى الجهات المسؤولة. - استقبال الطلبات مباشرة من اصحاب المصالح ومخابرات السلطات الادارية والبلدية المحلية بشأنها.

المادة 1 من قرار رقم 53 تاريخ 17/03/1960 https://lebaneselegislation.com/text/168560/article/1/