Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 17/03/1960

اعطاء تفويض دائم لرئيس مصلحة المناجم والمحروقات بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 53 تاريخ 17/03/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
17/03/1960
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/1960, ص. 426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 17/03/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تحويل الشكاوي المتعلقة بمخالفات انظمة المناجم والمقالع الى الجهات المسؤولة. - استقبال الطلبات مباشرة من اصحاب المصالح ومخابرات السلطات الادارية والبلدية المحلية بشأنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطيارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960