المادة 1
مادة 1: يبقى استيراد الدقيق الزيرو الاجنبي خاضعا للمواصفات المذكورة في القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط سنة 1959
قرار رقم 10679 18/03/1959
قرار رقم 10679 تاريخ 18/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة