Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10679 18/03/1959

ابقاء استيراد الدقيق الزيرو الاجنبي خاضعا للمواصفات المذكورة في القرار 10651 تاريخ 12-2-1959

قرار رقم 10679 تاريخ 18/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10679
التاريخ
18/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 13, 25/03/1959, ص. 243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10679 تاريخ 18/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى استيراد الدقيق الزيرو الاجنبي خاضعا للمواصفات المذكورة في القرار رقم 10651 تاريخ 12 شباط سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959