Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10678 18/03/1959

اطلاق حرية تصدير زيت الزيتون

قرار رقم 10678 تاريخ 18/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10678
التاريخ
18/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 13, 25/03/1959, ص. 242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10678 تاريخ 18/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 تطلق حرية تصدير زيت الزيتون (الوضع الجمركي رقم 105 ز ب )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959