المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 تطلق حرية تصدير زيت الزيتون (الوضع الجمركي رقم 105 ز ب )
قرار رقم 10678 18/03/1959
قرار رقم 10678 تاريخ 18/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة