Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 16 11/02/1991

تعميم الى المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية

تعميم رقم 16 تاريخ 11/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1991. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
16
التاريخ
11/02/1991
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1991, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 16 تاريخ 11/02/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قررت وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اعتماد الاجراءات التالية بالنسبة للبيانات الاحصائية العائدة للمدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1990/1991:

1- اعفاء المدارس من اعتماد بطاقات الانتساب

2- تسليم المدارس الراغبة في طلب نيل مساهمة الدولة المالية نموذجا عن البيانات الاحصائية (بدلا من تسليمها ما يلزم من هذه البيانات ) تتولى هي تأمين حاجتها منها على نفقتها.

3- المباشرة بتسليم النموذج اعتبارا من تاريخه في مكاتب مصلحة التعليم الخاص (بناية بري - بيروت )

4- دعوة المدارس الى تنظيم البيانات الاحصائية وتقديمها الى مصلحة التعليم الخاص مباشرة وباليد, في موعد اقصاه 15 اذار 1991 متضمنة المعلومات اللازمة ومرفقة بالمستندات المفروضة, لقاء ايصال اشعارا بالاستلام.

5- التأكيد بأن البيانات التي تقدم بعد الموعد المحدد ترفض حكما وانه ليس لدى الوزارة الرغبة في تمديد مهل التصريح.

هذا مع التذكير بأن حصول المدرسة على المساهمة المالية يقتضي بأن تتوافر فيها جميع الشروط التي حددتها القوانين والانظمة والالتزام بما يقتضيه تطبيقها لا سيما لجهة تسهيل اعمال المراقبة والتدقيق للموظفين المكلفين بها مع التنبيه الى ان اي مخالفة واي عرقلة بهذا الشأن من قبل المدرسة يعرضها للحرمان من المساهمة.

بيروت في 11/02/1991 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991