Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 505 15/02/1991

تحديد سعر تصدير كمية 64 الف صندوق من سجائر بيبلوس

قرار رقم 505 تاريخ 15/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1991. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
505
التاريخ
15/02/1991
الجريدة الرسمية
العدد 9, 28/02/1991, ص. 109/110
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 505 تاريخ 15/02/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر تصدير صنف سيجارة من ذات نوعية صنف "بيبلوس " الوطنية لكمية 64 الف صندوق من سجائر "بيبلوس " موضوع المزايدة التي رست بتاريخ 12/02/1991 على السيد محمد حسين الموسوي على اساس سعر مقداره 50 دولارا اميركيا (للولايات المتحدة الاميركية) للصندوق الواحد المحتوي على خمسين خرطوشة من عشر علب ذات 20 لفافة في العلبة الواحدة وذلك واصل ظهر الباخرة في مرفأ بيروت , وعلى ان يجري الدفع وفق الاصول التجارية المتفق عليها في دفتر الشروط بما فيها الكفالة, بحسب شروط المزايدة.

المادة 2

مادة 2: تتخذ ادارة حصر التبغ والتنباك التدابير اللازمة لضمان تصريف الكمية خارج لبنان تحت طائلة اعتبار الكمية المصادرة في لبنان من اصل الطلبية موضوع المادة الاولى اعلاه مهربة مع ما يستتبع ذلك من ملاحقة واجراءات نصت عليها قوانين انظمة الاحتكار التبغي.

المادة 3

مادة 3: تطبق قوانين وانظمة الاحتكار التبغي على هذه الكمية طيلة وجودها على الاراضي اللبنانية وفي المياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم

تاريخ 15 شباط 1991 وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991