Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1996. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: تعطى اجازة الاستيراد لقاء توافر احدى الشروط التالية بحسب اختيار طالب الاجازة. أ- اقتناء المستورد خيولا عربية مصنفة فئة أ يوازي عددها ثلاثة اضعاف عدد الخيول الاجنبية المنوي استيرادها. ب- اقتناء خيول عربية اصيلة (واهو) مولودة في البلاد العربية يوازي عددها عدد الخيل الاجنبية المنوي استيرادها. ج- اقتناء افراس عربية اصيلة يوازي عددها نصف عدد الخيل الاجنبية المنوي استيرادها.

المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 07/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168777/article/2/