المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862
قرار رقم 77 تاريخ 21/03/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 77 تاريخ 21/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862
المادة 1 من قرار رقم 77 تاريخ 21/03/1950 https://lebaneselegislation.com/text/168799/article/1/