المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862
قرار رقم 77 21/03/1950
قرار رقم 77 تاريخ 21/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة