Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6669 21/03/1949

اطلاق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء المواشي والسمن الحيواني

قرار رقم 6669 تاريخ 21/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6669
التاريخ
21/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1949, ص. 180-181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6669 تاريخ 21/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء: المواشي: (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس ) والسمن الحيواني

المادة 2

مادة 2: تحدد بقرار خاص من وزير الاقتصاد الوطني الكميات المراد تصديرها من القمح والدقيق والشعير وزيت الزيتون وانواع ومقادير القطع المتوجب ادخاله لقاءها

المادة 3

مادة 3: يتم التصدير بموجب اجازة تعطيها وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة التجارة الخارجية) لقاء تعهد يضمن اعادة القطع الناتج عن المواد المصدرة او استيراد بضاعة بما يوازي هذا القطع

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة له وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 21 آذار سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949