المادة 1
مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء: المواشي: (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس ) والسمن الحيواني
قرار رقم 6669 21/03/1949
قرار رقم 6669 تاريخ 21/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والحيوانية باستثناء: المواشي: (البقر, الغنم, الماعز, الجاموس ) والسمن الحيواني
مادة 2: تحدد بقرار خاص من وزير الاقتصاد الوطني الكميات المراد تصديرها من القمح والدقيق والشعير وزيت الزيتون وانواع ومقادير القطع المتوجب ادخاله لقاءها
مادة 3: يتم التصدير بموجب اجازة تعطيها وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة التجارة الخارجية) لقاء تعهد يضمن اعادة القطع الناتج عن المواد المصدرة او استيراد بضاعة بما يوازي هذا القطع
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة له وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 21 آذار سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة