المادة 1
يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والتأشير على البيانات ك الجمركية العائدة لها.
قرار رقم 1058 02/04/1949
قرار رقم 1058 تاريخ 02/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والتأشير على البيانات ك الجمركية العائدة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 نيسان سنة 1949 عن وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين
نصوص ذات صلة