Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1058 02/04/1949

تكليف مأموري الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات مواد زراعية

قرار رقم 1058 تاريخ 02/04/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1058
التاريخ
02/04/1949
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1949, ص. 214-215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1058 تاريخ 02/04/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والتأشير على البيانات ك الجمركية العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 نيسان سنة 1949 عن وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949