Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 914 24/03/1949

انتهاء مفعول احكام القرار 441-ف ل تاريخ 28-11-1941 متعلق بتنظيم جمركي لايام الحرب

قرار رقم 914 تاريخ 24/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
914
التاريخ
24/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1949, ص. 210
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 914 تاريخ 24/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتهي, اعتبارا من تاريخ هذا القرار, مفعول احكام القرار رقم 441/ف ل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1941 ويعمل باحكام المادة 273 من قانون الجمارك

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949