المادة 1
مادة 1: ينتهي, اعتبارا من تاريخ هذا القرار, مفعول احكام القرار رقم 441/ف ل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1941 ويعمل باحكام المادة 273 من قانون الجمارك
قرار رقم 914 24/03/1949
قرار رقم 914 تاريخ 24/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينتهي, اعتبارا من تاريخ هذا القرار, مفعول احكام القرار رقم 441/ف ل تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1941 ويعمل باحكام المادة 273 من قانون الجمارك
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة