المادة 1
مادة 1: تؤلف في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في المشاتل والمختبرات الحكومية من السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية رئيسا محاسب المالية في القضاء عضوا المأمور الزراعي في القضاء عضوا
قرار رقم 175 24/03/1955
قرار رقم 175 تاريخ 24/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تؤلف في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في المشاتل والمختبرات الحكومية من السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية رئيسا محاسب المالية في القضاء عضوا المأمور الزراعي في القضاء عضوا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اذار سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة