Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 175 24/03/1955

تأليف لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت

قرار رقم 175 تاريخ 24/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 30/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
175
التاريخ
24/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/1955, ص. 283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 175 تاريخ 24/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , لجنة لبيع المنتوجات الزراعية في المشاتل والمختبرات الحكومية من السادة: المهندس رئيس الدائرة الزراعية رئيسا محاسب المالية في القضاء عضوا المأمور الزراعي في القضاء عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اذار سنة 1955 وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955