Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 07/04/1955

تأليف لجنة لوضع المناهج لتحقيق برنامج اجتماعي بمناسبة العام السياحي

قرار رقم 80 تاريخ 07/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
07/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1955, ص. 538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 07/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 7 نيسان سنة 1955, تتألف لجنة قوامها السيدات والسادة: المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا رئيس دائرة الضمان الاجتماعي والاحصاء عضوا رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عضوا رئيس دائرة النقابات عضوا الخبير الاجتماعي في الوزارة عضوا حبيبه يكن عضوا جمال كرم حرفوش عضوا محمد علي بيهم عضوا الاب قرطباوي عضوا وتكون مهمة هذه اللجنة: وضع المناهج التفصيلية لتحقيق برنامج اجتماعي بمناسبة العام السياحي يتضمن اقامة معرض للهيئات الحكومية والاهلية تبرز فيه نواحي نشاطها في- مختلف ميادين الرعاية الاجتماعية, وتنظيم سلسلة من الزيارات والمحاضرات بغية- تسهيل الاطلاع العملي على مدى تطبيق المشاريع الاجتماعية في لبنان, والعمل على- تنظيم مكاتب الاستعلامات لتزويد الراغبين بكافة الايضاحات والمعلومات - المطلوبة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955