المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتلغى جميع النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه.
قرار رقم 31 تاريخ 22/03/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 31 تاريخ 22/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتلغى جميع النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه.
المادة 5 من قرار رقم 31 تاريخ 22/03/1983 https://lebaneselegislation.com/text/168867/article/5/