Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 22/03/1983

تحديد رسوم التسجيل والاقامة والاعاشة ورسوم الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

قرار رقم 31 تاريخ 22/03/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 31/03/1983. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
22/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 13, 31/03/1983, ص. 372-374
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 536 تاريخ 10/09/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 22/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم التسجيل السنوية ورسوم الاقامة والاعاشة ورسوم اعادة سنة دراسية في المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية, وفي مختلف المستويات وفقا للجدول التالي:

المادة 2

مادة 2: تحدد رسوم التسجيل للترشيح للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لما يلي: - شهادة الكفاءة المهنية 75 ل. ل. - الشهادة التكميلية المهنية 75 ل. ل. - شهادة البكالوريا الفنية - نظام جديد 150 ل. ل. - شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني مرحلة انتقالية 150 ل. ل. - الشهادة التأهيلية المهنية العليا (مرحلة انتقالية) 150 ل. ل. - شهادة الامتياز الفني والاجازة التعليمية الفنية 150 ل. ل.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى رسم التسجيل السنوي المحدد في المادة الاولى من هذا القرار يدفع الطالب الاجنبي رسما سنويا قدره /750/ ل. ل. والطالب الاجنبي الداخلي /1500/ ل. ل. ويعفى من هذا الرسم الطالب الاجنبي المنتدب رسميا من قبل الدولة التي ينتمي اليها او الذي حصل على منحة رسمية من الدولة اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يمكن اعفاء بعض الطلاب من الرسم الاضافي المحدد في المادة الاولى من هذا القرار لاعادة السنة الدراسية. يتم هذا الاعفاء بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني وبنتيجة استدعاء مقدم من الطالب وتحقيق اداري تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لاستقصاء وضع الطالب الاجتماعي والاقتصادي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتلغى جميع النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اذار سنة 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983