المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق وتعاقب بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189, تاريخ 18 حزيران سنة 1942.
قرار رقم 3814 تاريخ 31/03/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3814 تاريخ 31/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق وتعاقب بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189, تاريخ 18 حزيران سنة 1942.
المادة 2 من قرار رقم 3814 تاريخ 31/03/1947 https://lebaneselegislation.com/text/168901/article/2/