المادة 1
مادة 1: ان الخضار والفاكهة على اختلاف انواعها تباع بالجملة صافية (بدون فراغه).
قرار رقم 3814 31/03/1947
قرار رقم 3814 تاريخ 31/03/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 4037 المؤرخ في 5/10/1945
بناء على المرسوم رقم 7686 المؤرخ في 14/12/1946
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 المؤرخ في 18/6/1942
يقرر ما يلي
مادة 1: ان الخضار والفاكهة على اختلاف انواعها تباع بالجملة صافية (بدون فراغه).
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تلاحق وتعاقب بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189, تاريخ 18 حزيران سنة 1942.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 31 اذار سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة