Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعتبر المعدل الواجب تطبيقه على واردات شركات الملاحة البحرية التي ليس لها في لبنان مركز لمزاولة المهنة, بل ممثلة بعميل او مكتب تسفير, لمعرفة المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل: - فيما خص الواردات الحاصلة ابتداء من اول سنة 1951 6،67 بالمئة - فيما خص الواردات الحاصلة قبل هذا التاريخ 3،33 بالمئة على ان تفرض الضريبة وفقا لاحكام المواد 37, 38, 39, من قانون 4 كانون الاول سنة 1944

المادة 1 من قرار رقم 270 تاريخ 20/03/1952 https://lebaneselegislation.com/text/168910/article/1/