المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987 https://lebaneselegislation.com/text/168928/article/2/