Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 23/02/1987

ادخال سراي مشايخ آل نكد في دير القمر في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
23/02/1987
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1987, ص. 154
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 23/02/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2/2334 من منطقة دير القمر العقارية والمعروف بسراي مشايخ آل نكد.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار.

بيروت في 23 شباط 1987 وزير السياحة وليد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987