المادة 3
مادة 3: تعطى المصانع القائمة في لبنان مهلة اقصاها شهرا واحدا للتقيد بهذه الاصول والشروط, والتقدم بالجداول المطلوبة.
قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعطى المصانع القائمة في لبنان مهلة اقصاها شهرا واحدا للتقيد بهذه الاصول والشروط, والتقدم بالجداول المطلوبة.
المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 https://lebaneselegislation.com/text/168989/article/3/