المادة 4
مادة 4: يعطى المستوردون مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لتقديم المستندات اللازمة موضوع هذا القرار.
قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعطى المستوردون مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لتقديم المستندات اللازمة موضوع هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 20 تاريخ 20/02/1991 https://lebaneselegislation.com/text/168989/article/4/