Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6136 تاريخ 28/03/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6136 تاريخ 28/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."

المادة 2 من قرار رقم 6136 تاريخ 28/03/1996 https://lebaneselegislation.com/text/168991/article/2/