Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1576 15/03/1996

تعديل اسم مصرف من "انترناسيونال ندرلاندن بنك ن.ف." الى "اي.ان.جي بنك ن.ف."

قرار رقم 1576 تاريخ 15/03/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 04/04/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1576
التاريخ
15/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1996, ص. 696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1576 تاريخ 15/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة Internationale Nederlanden Bank N.V المسجلة بتاريخ 2/11/1994 تحت رقم 965 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 6/3/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 901/أ.ت. بانه على اثر تعديل اسم المصرف في هولندا يتقدم المصرف المذكور اعلاه بطلب تعديل الاسم امام السلطات المختصة في لبنان بحيث يصبح: أي.ان.جي. بنك ن.ف. ING Bank N.V واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 آذار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996