المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم FC/612 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1943 اعتبارا من تاريخ اول اذار سنة 1944
قرار رقم 1 27/03/1944
قرار رقم 1 تاريخ 27/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم FC/612 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1943 اعتبارا من تاريخ اول اذار سنة 1944
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 اذار سنة 1944 الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء: الامضاآت : احسان الشريف محمد البرازي, ابراهيم الاحدب ليون مراد, باسيل طراد
نصوص ذات صلة