Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 27/03/1944

الغاء القرار رقم FC/612 المؤرخ في 31-12-1943

قرار رقم 1 تاريخ 27/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
27/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1944, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 27/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم FC/612 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1943 اعتبارا من تاريخ اول اذار سنة 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 اذار سنة 1944 الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء: الامضاآت : احسان الشريف محمد البرازي, ابراهيم الاحدب ليون مراد, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944