المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ادوار بركوف القيام بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك
قرار رقم 6 31/03/1944
قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ادوار بركوف القيام بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك
مادة 2: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ميشال فركوح القيام وفقا للانظمة المعمول بها أ) باصدار اوامر الجباية واوامر القبض ب ) بتدقيق وتصفية نفقات الموازنة ومدفوعات الخزينة وباصدار حوالات الدفع واوامر الدفع العائدة لها ج) بضبط المحاسبة
مادة 3: تبتدىء المهمة التي فوض السيدان بركوف وفركوح القيام بها بمقتضى هذا القرار بتاريخ اول نيسان سنة 1944, وتنتهي بانتهاء احكام القرار رقم 6 المذكور اعلاه
بيروت في 31 اذار سنة 1944 الرئيس الامضاء: جميل فاتك شهاب الاعضاء الامضاء: احسان الشريف , محسن البرازي ابراهيم الاحدب , ليون مراد, باسيل طراد
نصوص ذات صلة