Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 21/03/1995

منع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة فيع

قرار رقم 51 تاريخ 21/03/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 06/04/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1995, ص. 316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

مساحة فيع والمصادق عليها من قبل المختار

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج رقم 138 تاريخ

27/02/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة فيع - الكورة - محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: بلدة الحات - دير البلمند جنوبا: بلدة عفصديق - وبشمزين شرقا: بترومين وبديا غربا: برغون وزكرون

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي من بلدة فيع المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995