Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 08/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

تؤدي, نقدا مهما بلغت قيمتها, او بموجب شك مصرفي واحد للمبالغ التي تفوق الخمسماية الف ليرة لبنانية, الضريبة على الارباح, بما فيها ارباح غير المقيمين وارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول الثابتة وعلى الرواتب والاجور عند تقديم التصريح, مضافا اليها قيمة الضريبة المقطوعة السنوية المتوجبة عن كل تصريح, وقيمة غرامة التحقق الناتجة عن التأخر في تقديمه, وقيمة رسم الطابع المالي المتوجب على ايصال الصندوق وفقا للقوانين المرعية الاجراء. يحرر الشك لامر امين صندوق الخزينة المركزي بالنسبة لجميع المحافظات, مؤشرا عليه بحجز المبلغ من قبل المصرف المسحوب عليه, او منظما من مصرف على مصرف لبنان, وذلك باستثناء اشخاص القانون العام المفتوح لهم حسابات جارية في الخزينة, والذين يسددون الضريبة وفاقا لقواعد الدفع لديهم.

المادة 5 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/text/169112/article/5/