المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفرتبنيت ". قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 41 08/02/1973
قرار رقم 41 تاريخ 08/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 15/02/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفرتبنيت ". قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتبنيت وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة