Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 08/02/1973

انشاء بلدية في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية

قرار رقم 41 تاريخ 08/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 15/02/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
08/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/02/1973, ص. 101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 08/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرتبنيت - قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفرتبنيت ". قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتبنيت وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973