المادة 1
مادة 1: يصحح تاريخ القرار رقم 378/1 المؤرخ في 30/12/1972 على الوجه التالي: بيروت في 30/12/1972 بدلا من: بيروت في 30/12/1973 والباقي دون تعديل.
قرار رقم 37 15/02/1973
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 15/02/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة