Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 15/02/1973

تصحيح تاريخ القرار رقم 378-1 تاريخ 30-12-1972 المتعلق بالسماح باستيراد الثوم اليابس

قرار رقم 37 تاريخ 15/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 15/02/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
15/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/02/1973, ص. 102-103
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1917 تاريخ 25/11/2011 (the text)
علم وخبر رقم 70 تاريخ 16/03/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 15/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح تاريخ القرار رقم 378/1 المؤرخ في 30/12/1972 على الوجه التالي: بيروت في 30/12/1972 بدلا من: بيروت في 30/12/1973 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 1973 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973