المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية البازورية - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البازورية قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 88 30/01/1964
قرار رقم 88 تاريخ 30/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 17/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية البازورية - قضاء صور بلدية جديدة تعرف باسم بلدية البازورية قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية البازورية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة