Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 95 30/01/1964

انشاء بلدية في قرية بزعون - قضاء بشري

قرار رقم 95 تاريخ 30/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
30/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 12, 10/02/1964, ص. 408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 30/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بزعون - قضاء بشري بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بزعون" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بزعون - وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964