المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مار شعيا والمزكة - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار شعيا والمزكة" قوامها ثماينة اعضاء.
قرار رقم 96 30/01/1964
قرار رقم 96 تاريخ 30/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 10/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية مار شعيا والمزكة - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار شعيا والمزكة" قوامها ثماينة اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مار شعيا والمزكة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة