المادة 1
مادة 1: يتولى المهندس سميح حمود رئيس مصلحة الشؤون الفنية في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط (رقمه المالي 159) مهام المدير العام للنفط بالانابة اثناء غيابه باجازة قانونية او بسبب تكليفه مهمات رسمية
قرار رقم 28 09/03/2001
قرار رقم 28 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الطاقة والمياه,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26 تشرين الاول 2000 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959 تحديد تطبيق احكام
المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959,
بناء على اقتراح المدير العام
للنفط,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى المهندس سميح حمود رئيس مصلحة الشؤون الفنية في ملاك وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط (رقمه المالي 159) مهام المدير العام للنفط بالانابة اثناء غيابه باجازة قانونية او بسبب تكليفه مهمات رسمية
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 9 آذار 2001 وزير الطاقة والمياه الدكتور محمد عبد الحميد بيضون
نصوص ذات صلة