Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية من قبل عناصر المؤسسة المرخص لها للقوانين والانظمة النافذة, ويحظر استعمال ترددات ومنشآت وابنية حكومية او عمومية (بلدية وغيرها) او ابنية ومنشآت عسكرية او الدخول على شبكاتها السلكية واللاسلكية بحجة تأمين الاتصال بغرف العمليات الامنية او استخدام اي عنصر من القوات المسلحة باي شكل مباشر او غير مباشر.

المادة 16 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/16/