Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يحظر على المؤسسة المرخصة تزويد عناصرها باسلحة حربية من اي نوع كانت باستثناء المسدسات على ان يصدر قرار الترخيص بهذه المسدسات بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات ولصالح المؤسسة بصورة اجمالية وفقا للعدد والنوع المحددين بكتاب خطي موجه من وزير الداخلية والبلديات الى وزير الدفاع الوطني على ان يقتصر الترخيص بحمل هذه المسدسات فقط بصورة غير ظاهرة في المكان المحدد للحراسة بقرار الترخيص .

المادة 15 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/15/