Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعتبر مؤسسة حراسة وحماية كل مؤسسة يملكها شخص او اشخاص طبيعيون او شركة تضامن تقدم خدمات غايتها تأمين حماية أموال منقولة او غير منقولة. وتعتبر مؤسسة نقل اموال, كل مؤسسة يملكها شخص او اشخاص طبيعيون او شركة تضامن تقدم خدمات غايتها تأمين نقل الاموال النقدية والمجوهرات والمعادن الثمينة وسائر المستندات والوثائق ذات القيمة المادية.

وتعتبر مؤسسة حماية اشخاص كل مؤسسة يملكها شخص او اشخاص طبيعيون او شركة تضامن غايتها تأمين حماية ومواكبة الاشخاص .

المادة 2 من قرار رقم 138 تاريخ 09/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/169428/article/2/