Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 08/03/2000

اجازة ممارسة مهنة الطب البيطري للسيد ريان لبنان يمين

قرار رقم 74 تاريخ 08/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
08/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1325-1326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 08/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948,

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري السيد

ريان لبنان يمين رقم 858/3 تاريخ 17/02/2000,

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة التربية

الوطنية رقم 6034/م.ع.ج/99 تاريخ 12/10/1999,

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين في

لبنان بتاريخ 21/02/2000,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للطبيب البيطري السيد ريان لبنان يمين ـ الجنسية اللبنانية من مواليد بيروت عام 1962، الحائز على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري من جامعة زغرب كرواتيا عام 1997 بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000