المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد برنارد طانيوس لطفي من مواليد الأشرفية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم الهندسة الزراعية (تنسيق الحدائق) من الجامعة اللبنانية عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 63 08/03/2000
قرار رقم 63 تاريخ 08/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 20/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد برنار طانيوس لطفي المسجل
تحت رقم 379/3 تاريخ 25/01/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 882 (زراعة) تاريخ 01/02/2000
منح السيد برنارد طانيوس لطفي الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد برنارد طانيوس لطفي من مواليد الأشرفية عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم الهندسة الزراعية (تنسيق الحدائق) من الجامعة اللبنانية عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 8/3/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة