المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حارة صيدا قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 33 24/03/2000
قرار رقم 33 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قرار محافظ لبنان الجنوبي رقم 74/أ.ن
تاريخ 06/03/2000 القاضي بقبول استقالة سبعة
اعضاء في مجلس بلدية حارة صيدا- قضاء صيدا,
وبناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية حارة صيدا قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي اعمال المجلس البلدي المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة