Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 24/03/2000

دعوة الهيئة الانتخابية لانتخاب مختار واحد في بلدة النبي شيت حي الجامع في قضاء بعلبك

قرار رقم 31 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 14, 30/03/2000, ص. 1318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 538 تاريخ 08/12/1997

القاضي بانشاء حي جديد في بلدة النبي شيت-

قضاء بعلبك يسمى "حي الجامع",

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة النبي شيت ­ حي الجامع في قضاء بعلبك, محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد بتاريخ 07/05/2000 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000