المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة النبي شيت حي الجامع في قضاء بعلبك, محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد بتاريخ 07/05/2000 .
قرار رقم 31 24/03/2000
قرار رقم 31 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 30/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 538 تاريخ 08/12/1997
القاضي بانشاء حي جديد في بلدة النبي شيت-
قضاء بعلبك يسمى "حي الجامع",
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئة الانتخابية في بلدة النبي شيت حي الجامع في قضاء بعلبك, محافظة البقاع لانتخاب مختار واحد بتاريخ 07/05/2000 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/03/2000 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة